ما أهمية تعديل المادة "50" من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري؟.. مدير القضاء العسكري يشرح

ما أهمية تعديل المادة “50” من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري؟.. مدير القضاء العسكري يشرح

ما أهمية تعديل المادة “50” من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري؟.. مدير القضاء العسكري يشرح

بعد تعديل المادة 50 من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري والذي أصدره الرئيس بشار الأسد قبل يومين، أوضح مدير القضاء العسكري “اللواء يزن الحمصي” أهمية ذلك التعديل.

وبموجب التعديل فإنه يقضي بمحاكمة المدنيين الذين تشملهم هذه المادة أمام القضاء الجزائي العادي بدلاً من القضاء العسكري إلا إذا كانت الجريمة ناشئة عن الوظيفة.

وقال مدير القضاء العسكري خلال تصريحات صحفية :إنه من الطبيعي محاكمة المدني أمام القضاء الجزائي العادي في وزارة العدل، وأن التعديل جاء ضمن سياق عملية الإصلاح فالتعديل مطروح قبل الأزمة.

وأوضح “الحمصي” أنه بموجب هذا التعديل، أصبح المقاتلون المدنيون المتعاقدون مع الجيش والقوات المسلحة يُحاكَمون أمام القضاء الجزائي العادي إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه
وهو منطق الاختصاص الشخصي، وفي حال كان الجرم ناشئاً عن وظيفته فإنه يُحاكم أمام القضاء العسكري.

واعتبر “الحمصي” أن صدور هذا القانون ليس وليد لحظته وإنما هو جزء من عملية الإصلاح التي تبناها رئيس الجمهورية “بشار الأسد”، وهذه العملية ليست حديثة الولادة وإنما منطلقة بالفعل منذ أعوام سبقت الأزمة في سوريا، وكانت واسعة في كل المجالات وطالت كل المؤسسات ضمن رؤية الرئيس الإستراتيجية ومنها عملية الإصلاح الإداري والقضائي، وضمن هذا السياق صدر هذا القانون.

ونوه الحمصي بالقول: “بالتأكيد عملية الإصلاح لم تتعطل لكن الأزمة السورية غيّرت بعض الأولويات ورغم ذلك بقيت الثوابت ذاتها وضمن سياقها من حيث النهج والثوابت التي هدفت إلى الإصلاح”.

وعن الفرق بين النص السابق والحالي، أكد “الحمصي” أن المقاتلين المدنيين المتعاقدين مع الجيش والقوات المسلحة يُحاكمون أمام القضاء العـسكري مهما كانت الجريمة المرتكَبة، هكذا كان النص في السابق.. الآن بعد هذا التعديل أصبحوا يحاكمون أمام القضاء العسكري إذا ارتكبوا أفعالاً جرمية ناشئة عن وظيفتهم، أما إذا كانت أفعالهم الجرمية خارج عملهم الوظيفي وغير ناشئة عنه فبالتأكيد سيحاكمون أمام القضاء الجزائي العادي وهو منطق الاختصاص الشخصي.

وأشار الحمصي إلى أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، وذلك وفقاً لنص المادة الـ 52 من الدستور السوري الصادر عام 2012، وعليه فلا يمكن سريان الاختصاص الجديد إذا قُيّدت الدعوى، وسيستمر القضاء العـسكري بالنظر بالدعاوي المنظورة أمامه سنداً لادعاء النيابات قبل تاريخ التعديل وإذا لم يحصل الادعاء من النيابة فستحال القضايا إلى المرجع القضائي الجديد في وزارة العدل، وذلك وفقاً لما شرحه “الحمصي”.

سونا نيوز

 

ما أهمية تعديل المادة "50" من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري؟..  مدير القضاء العسكري يشرح ما أهمية تعديل المادة "50" من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري؟..  مدير القضاء العسكري يشرح ما أهمية تعديل المادة "50" من قانون أصول المحاكمات والعقوبات العسكري؟..  مدير القضاء العسكري يشرح

 


أقرأ أيضاً:

التربة العدوانية ترفع تكلفة البناء … أكاديمي: لا يوجد اهتمام في سوريا بفحص التربة قبل الأعمال الانشائية
جراء الحرب .. البنية المجتمعية في سوريا تتغير

 

عن hasan jaffar

شاهد أيضاً

"تحت ضغط البيروقراطية" تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *