ما هو قانون الهيئة العامة الذي أصدره الرئيس الأسد؟
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16 للعام 2023، والمتضمن إحداث هيئة عامة تسمى “الصندوق الوطني للتسليف الطلابي”، وعليه تحل الهيئة الجديدة محل الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 53 لعام 1979.
وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، كما يعفى بموجب أحكام هذا القانون جميع الطلاب المقترضين من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي من غرامات القروض المستحقة بكل أنواعها بتاريخ نفاذ هذا القانون على أن تسدد هذه القروض خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.
وبحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء “سانا” عما يتضمنه القانون، فيعد جميع العاملين الدائمين في الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي منقولين حكماً مع شواغرهم إلى الهيئة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون بأوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ذاتها، ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع المقبل ويستمر جميع العاملين المندبين والمؤقتين والمتعاقدين والموسميين بأوضاعهم الحالية وفق القوانين النافذة.
وبموجب المرسوم، يجوز بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المجلس إحداث فروع للصندوق في المحافظات، على أن يتولى إدارة الصندوق كل من المجلس والمدير العام.
ويتقاضى أعضاء المجلس تعويضاً مقطوعاً عن حضور كل اجتماع قدره 25 ألف ليرة من اجتماعات المجلس على ألا يتجاوز سنوياً 100 ألف ليرة، ويجوز زيادة المبالغ الواردة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ويتولى المجلس اعتماد سياسات وإستراتيجيات الصندوق وخططه وبرامجه، واعتماد مشروع الموازنة السنوية للصندوق، والتصديق على التقارير الدورية المقدمة من المدير العام، وإقرار مشروع الأنظمة المالية والمحاسبية والعمليات المصرفية للصندوق، والتصديق على الحسابات الختامية السنوية للصندوق، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى التعاقد مع خبراء ومستشارين لتطوير عمل الصندوق، وتحدد أجورهم وتعويضاتهم بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس، ولا تخضع هذه التعويضات للسقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
هذا ويعين المدير العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بحيث يعد المدير العام مسؤولاً عن إدارة وسير العمل في الصندوق وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير، ويكون عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف، ويتولى بوجه خاص مهام إعداد خطط وبرامج الصندوق ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة من المجلس بما يكفل تحقيق النتائج المطلوبة، وإعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق، وإعداد التقارير الدورية عن عمل الصندوق والتقرير السنوي المتضمن الوضع المالي والإداري والفني للصندوق، إضافة إلى إعداد مشروع النظام المالي والمحاسبي والعمليات المصرفية للصندوق وعرضه على المجلس، وإعداد الحسابات الختامية السنوية للصندوق، والتطوير المستمر لكوادر الصندوق وأنظمته لضمان القيام بالمهام المطلوبة على نحو فعال.
وبموجب المرسوم تعفى القروض الطلابية والإعانات والوثائق المتعلقة بها من الرسوم والطوابع والبدلات المترتبة عليها.
كما يحدث طابع خاص بالصندوق باسم «طابع التسليف الطلابي» قيمته ألف ليرة سورية يخصص ريعه لدعم أنشطة الصندوق، بحيث تحدد مطارح استخدام الطابع عند طلب التسجيل السنوي في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، وعند طلب الحصول على السكن الجامعي، وعند طلب الحصول على شهادات التخرج في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والمعاهد التقانية والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية.
كما يحدد عند طلب التسجيل في الدراسات العليا ودراسات التأهيل والتخصص في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا والجامعة الافتراضية والمؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية، و-عند طلب معادلة شهادات المعاهد والشهادات الجامعية (إجازة- دبلوم – ماجستير- دكتوراه)، وعند طلب الحصول على المصدقات أو كشوف العلامات بمختلف أنواعها، وعند طلب تصديق أي وثيقة أو كشف علامات أو شهادة أو مصدقة أو قرار في الجامعة أو المعهد أو الوزارة، وعند طلب التسجيل في المفاضلات بجميع أنواعها (تعليم عام – مواز – مفتوح – افتراضي – دراسات عليا – دراسات تأهيل وتخصص – معاهد – مدارس تمريض – جامعات خاصة).
ويحدد أيضاً عند تقديم طلبات الاشتراك في المسابقات والإعلانات للإيفاد أو التعيين في الوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى جميع الطلبات التي تقدمها الجامعات الخاصة من أجل الموافقة على (تجهيزات أو مواد أو وسائط نقل، إحداث اختصاص أو كلية، زيادة مساحة الجامعة، زيادة الطاقة الاستيعابية، تعديل الخطة الدراسية، تعديل الأنظمة، معادلة الشهادة لأعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعة)، وعند التقدم للاشتراك في المناقصات وطلب عروض الأسعار المعلن عنها من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي.
ويحدد شكل الطابع ومواصفاته وآلية استيفائه بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.
وتوضع بموجب المرسوم الإيرادات المذكورة أدناه في حساب مستقل في أحد المصارف العامة يحدده المجلس لتشمل الأموال التي ترصدها الدولة سنوياً في الموازنة العامة، وفوائد الأموال المودعة في الحساب، وفوائد أو عمولات القروض التي يقدمها الصندوق للطلاب، والتبرعات والهبات والإعانات وفق القوانين والأنظمة النافذة، ورسم سنوي من الطلاب المسجلين في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة مقداره (2000) ألفا ليرة سورية، وريع طابع التسليف الطلابي، ونسبة لا تزيد على 1 بالمئة من الموارد الذاتية للجامعات سنوياً تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس التعليم العالي، وأي إيرادات أخرى تسمح بها القوانين والأنظمة النافذة، على أن يتم تحريك الحساب المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة من المدير العام ومحاسب الإدارة مجتمعين.
ويصدر الهيكل الوظيفي للصندوق متضمناً الملاك العددي بمرسوم، ويكون للصندوق موازنة مستقلة بفرع خاص ملحق بموازنة الوزارة تدخل في الموازنة العامة للدولة بكامل نفقاتها وإيراداتها.
التسليف الطلابي
التسليف الطلابي
أقرأ أيضاً:
“التعليم العالي” تمدد فترة التقدم على المفاضلة وتصدر قراراً حدد أعداد طلاب الشعبات في الجامعات الخاصة
التعليم العالي تلحق بركب “غلاء الأسعار” والتعليم المفتوح “معفيون” من الارتفاع