مرسوم رئاسي ينهي محاكم الميدان العسكرية ، وأوساط قانونية توضح أهميته؟
مرسوم رئاسي جديد أنهى بموجبه الرئيس بشار الأسد العمل بالمحاكم الميدانية العسكرية في سوريا، حيث أصدر الرئيس الأسد، اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 للعام 2023، القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17/8/1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسـكرية.
ووفق المرسوم تحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسـكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسـكري لإجراء الملاحقة فيها، وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسـكرية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.
وحول أهمية المرسوم أكد أوساط قانونية أهمية المرسوم لما يحقق من عدالة وصيانة لحق الدفاع عن الأفراد، مشيرين إلى أنها خطوة لافتة تسير بالبلاد باتجاه تعزيز دولة القانون.
وفي هذا السياق قال المحامي محمد رسلان في تصريح صحفي: بالمعنى القانوني فإن الدعاوى المنظورة أمام محكمة الميدان أصبحت تنظر وفق قانون أصول المحاكمات العسكري رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، فمحاكم الميدان العسكرية كان لها صلاحية المحاكمة المباشرة دون التقيد بقانون أصول المحاكمات المعتمدة أصولا في النظام القضائي للجمهورية العربية السورية، ويهدف المرسوم إلى تكريس مبدأ العدالة وسيادة القانون وإن القانون يتيح للجميع الاستفادة من حق الدفاع المقدس والتقاضي العادل.
بدوره أشار رئيس حركة البناء الوطني أنس جودة عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، إلى أن مرسوم إلغاء محاكم الميدان العسكرية الصادر منذ حوالي ستين عاما خطوة مهمة للتخلص من عيب كبير وعار على النظام القضائي السوري وسوريا كلها.
من جانبه أكد المحامي سام بيطار في تصريح مماثل لموقع “داما بوست” أن المرسوم خطوة مباركة باتجاه تطبيق القانون والعدالة للجميع، لقد طالبنا أكثر من مرة بهذا القرار، والمراسيم الأخيرة تؤكد أننا متجهين نحو القضاء على الفساد وعلى الظلم، مشيراً إلى أنه هذا ثاني أهم إصلاح بالقانون والقضاء بالنسبة له، بعد صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.
وأعرب بيطار أن يتم مستقبلاً ربط الأفرع الأمنية بالمحامي العام والقضاء، بشكل مشابه للأمن الجنائي وترابطه مع وزارة الداخلية والقضاء، بما يحقق عدالة كبيرة.
وكانت المحاكم الميدانية العسكرية قد أحدثت بالمرسوم التشريعي رقم 109 لعام 1968، والمعدلة بالمرسوم التشريعي 61 لعام 1970، والمرسوم التشريعي 3 لعام 1971، حيث تختص هذه المحاكم بالنظر في الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية، والمحالة إليها بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، والمرتكبة زمن الحرب والعمليات الحربية.
وتعفى فيها المحكمة من التقيد بالأصول أو الاجراءات المنصوص عليها في القوانين وتكون أحكامها غير قابلة للطعن، ولا يجوز توكيل محام للدفاع عن المتهم فيها، وقراراتها تخضع للتصديق من قبل القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
أقرأ أيضاً:
اقترب الشتاء وتجددت تصريحات المسؤولين.. الكهرباء ستشهد تحسناً نسبياً
بطاقة انتاجية تزيد عن 150 ألف م3 غاز يومياً.. ادخال بئر المهر 5 بالإنتاج في ريف حمص