أخبار عاجلة
مرسوم عفو رئاسي هو الأشمل حتى تاريخه .. تعرف على تفاصيله؟

مرسوم عفو رئاسي هو الأشمل حتى تاريخه .. تعرف على تفاصيله؟

مرسوم عفو رئاسي هو الأشمل حتى تاريخه .. تعرف على تفاصيله؟

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 وصفته المصادر القضائية بأنه من أشمل مراسيم العفو الصادرة حتى الأن.
وهذا نص المرسوم :

المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

 

الفصل الأول
العفو عن كامل العقوبة

 

المـــادة 2 –
‌أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

‌ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.

المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.

المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
المـــادة 6 –
‌أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

‌ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.

المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.
المـــادة 8 –
أ‌- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:

1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.

2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.

3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.

ب‌- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

 

الفصل الثاني

العفو الجزئي عن العقوبة

 

المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
المـــادة 10 –
‌أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.

‌ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.

المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
المـــادة 12 –
‌أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.

‌ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.

‌ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.

‌د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.

 

 

مرسوم عفو رئاسي هو الأشمل حتى تاريخه .. تعرف على تفاصيله؟

الفصل الثالث

الاستثناءات من شمول العفو

 

المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:

‌أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:

/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.

‌ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.

‌ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.

‌د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.

‌ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.

‌و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.

‌ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.

‌ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.

‌ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.

‌ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.

‌ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.

‌ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.

‌م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.

‌ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.

‌س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.

المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.

 

الفصل الرابع

أحكام عامة وختامية

 

المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:

‌أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.

‌ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور

المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا

المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.

المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المـــادة 17 –
‌أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
‌ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.

العدل: المرسوم يربط مصلحة المجتمع بالقانون

 

أكد معاون وزير العدل للشؤون القضائية القاضي نزار صدقني أن المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2023 الذي أصدره الرئيس الأسد اليوم، والقاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023 هو عامل تشريعي مهم لكونه يربط مصلحة المجتمع بالقانون وله دور اجتماعي وسياسي هادف وبناء.

وأوضح صدقني في حوار متلفز أن العفو شمل مختلف عقوبات الجنح إلا عدداً من المواد التي تتعلق بالوظائف العامة مثل الرشوة والاختلاس واستغلال الوظيفة، إضافة إلى الجنح المتعلقة بسجلات المحاكم وإتلافها وسرقة الأضابير والتي تعتبر حقوقاً للآخرين أو التزوير الذي يقدم أمام المحاكم وتؤدي إلى ضياع الحقوق.

وأشار صدقني إلى أن المرسوم يشمل الجريمة سواء كانت الدعوة العامة حركت أم لم تحرك، أو في طور المحاكمة أو صدر الحكم في التنفيذ، حيث يسقط الحكم في حال كانت العقوبة مشمولة بشكل كامل في المرسوم، أما إذا كان العفو جزئياً عن الجريمة فإن المحاكمة ستستمر لكن القاضي حين يصدر العقوبة يطبق المرسوم ويسقط نصف العقوبة التي سيصدرها.

وبين صدقني أن الغرامة هي عقوبة لا تسقط، أي إما أن يتم دفع الغرامة كاملة أو تستبدل بسنة حبس وتزول الغرامة بهذه السنة.

بدوره أوضح القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان أن مرسوم العفو شمل المصابين بمرض عضال لأن هؤلاء الأشخاص أصبحوا في حالة ضعف جسماني وبحاجة إلى معونة الآخرين ووجودهم في السجون بات عبئاً ومشقة عليهم قبل الآخرين، لذلك لجأ المشرع إلى تضمين هذه الفئة من الأشخاص في قوانين العفو العام بعد تحديد نسبة المرض من قبل اللجنة المختصة.

وبين طوزان أن المرسوم شمل أيضاً من بلغ السبعين من عمره من تاريخ صدور هذا المرسوم لكون هؤلاء الأشخاص تتوفر فيهم صفتان وهي صفة الضعف الجسماني والنضج العقلي وبالتالي من الأولى أن يمنح هؤلاء فرصة العودة إلى المجتمع.

ولفت طوزان إلى أن المرسوم أعطى مرتكبي جرائم الفرار داخلياً وخارجياً فرصة جديدة ليكون مجهوده في خدمة القوات المسلحة بدلاً من أن يكون تحت وطأة الملاحقات الجزائية، وبالتالي فإن المرسوم هو ممارسة حميدة من ممارسات العمل التشريعي في سوريا.

 

مرسوم عفو رئاسي هو الأشمل حتى تاريخه .. تعرف على تفاصيله؟

 

مرسوم عفو رئاسي هو الأشمل حتى تاريخه .. تعرف على تفاصيله؟

 

سونا نيوز


أقرأ أيضاً:

“127” حالة هذا العام  .. انخفاض حالات الانتحار في سوريا  
وفيات وجرحى بحادث سير مروع قرب سلمية شرق حماة

 

عن hasan jaffar

شاهد أيضاً

"تحت ضغط البيروقراطية" تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية

“تحت ضغط البيروقراطية” تحديات إصدار الجوازات.. أزمة متجددة لا تحلها سوى المكاتب الخاصة وبأسعار خيالية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *